السيد محمد جواد العاملي

436

مفتاح الكرامة

--> ( 1 ) المقنعة : فيما تجوز الصلاة فيه من اللباس ص 150 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : في لباس المصلي ج 1 ص 263 ذيل ح 809 . ( 3 ) المبسوط : فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس ج 1 ص 82 . ( 4 ) الخلاف : في لباس المصلي مسألة 257 ج 1 ص 513 . ( 5 ) مصباح المتهجد : في لباس المصلي ص 25 . ( 6 ) المراسم : أحكام ما يصلى فيه ص 63 . ( 7 ) الوسيلة : في بيان ما يجوز فيه الصلاة ص 87 . ( 8 ) غنية النزوع : في ستر العورة ص 66 . ( 9 ) كالجمل والعقود : فيما تجوز الصلاة فيه من اللباس 63 ، وشرائع الإسلام : في لباس المصلي ج 1 ص 69 ، وكفاية الأحكام : في لباس المصلي ص 16 س 13 . ( 10 ) جامع المقاصد : في لباس المصلي ج 2 ص 78 . ( 11 ) المبسوط : فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس ج 1 ص 82 . ( 12 ) الوسيلة : في بيان ما يجوز فيه الصلاة ص 88 . ( 13 ) كنهاية الشيخ : فيما يجوز الصلاة فيه . . . ص 97 وغنية النزوع : في ستر العورة ص 66 . ( 14 ) السرائر : في لباس المصلي ج 1 ص 261 . ( 15 ) منتهى المطلب : في لباس المصلي ج 4 ص 240 . ( 16 ) تحرير الأحكام : فيما يجوز الصلاة فيه ج 1 ص 30 س 33 . ( 17 ) كشف اللثام : في لباس المصلي ج 3 ص 195 . ( 18 ) استفادة التردد من عبارة غاية المرام مشكلة ، فإنه قال : يجوز الصلاة في وبر الخالص إجماعا وفي جلده على خلاف ، ولم يحصل الفرق بين الوبر والجلد إلا هنا ، إنتهى . والظاهر أن قوله " على خلاف " يشير إلى مجرد وجود الخلاف هنا ووجود الاتفاق في وبر الخز الخالص ، لا إلى تردده في الجلد ، ولا أقل من احتمال ذلك فلا ظهور لعبارته في تردده في الفتوى ، راجع غاية المرام ص 12 س 23 ( من كتب مكتبة گوهرشاد برقم 58 ) .